المادة رقم 277 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

عقوبات
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه.