المادة رقم 278 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إقامة الدعوى الجزائية
1- إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة 275 من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشك دون أن يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة.
2- ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية إذا اختار ذلك.