المادة رقم 281 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تقييد تطبيق
لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير إلى أحكام أخرى في باب سند السحب إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك.