المادة رقم 282 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الأسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
1- كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، ويجوز انتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الأمر.
2- ويكون التظهير خاضعاً لأحكام المادة 141 وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة مالم يكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة.
3- وليس للمدين أن يحتج بأسباب للدفع غير الأسباب الناشئة عن السند نفسه والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي، إلا إذا كان المدعي سيء النية.
4- ولا يجير على الوقاء إلا مقابل تسليم سند الأمر مشتملاً على ذكر الإيصال.