المادة رقم 283 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تسليم سند للتظهير إيفاء لدين
إذا سلم على سبيل إيفاء الدين سند سحب أو سند للأمر أو غيرهما من الأسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد مالم تكن إرادة الطرفين تفيد العكس.