المادة رقم 285 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

انتقال السند لحامله
1- إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم.
2- ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به، وما دام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئاً لذمته.
3- وليس للمدين أن يحتج تجاه حامل السند إلا لأسباب الدفع المستندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.