المادة رقم 286 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إثبات حق حاملي السندات الإسمية
1- إذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند.
2- وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل.