إثبات حق حاملي السندات الإسمية1- إذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند.2- وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل.