المادة رقم 287 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التفرغ عن السندات الرسمية
1- يتم التفرغ من السند الإسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ أو وكيله.
2- ويحق للمؤسسة المدينه قبل تسجيل التفرغ أن تطلبمن صاحب التصريخ إثبات هويته وأهليته.
3- ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقاً شخصياً ومباشراً. وليس للمؤسسة المدينة أن تحتج تجاهه بأي من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.