الأسناد المختلطةيجوز أن تكون الأسناد الاسمية مشتملة على فصائب قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى اسنادا مختلطة).