المادة رقم 288 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الأسناد المختلطة
يجوز أن تكون الأسناد الاسمية مشتملة على فصائب قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى اسنادا مختلطة).