المادة رقم 289 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
انتقال أسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر 1- إن أسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريقة التطهير. 2- ةيخضع تظهيرها للفوائد التي يخضع لها تطهير سند السحب مالم يكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين والأنظمة أو عن ماهية السند نفسه.