المادة رقم 290 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

طلب الصلح الواقي
يحق لكل تاجر قبل توقفه أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة البدائية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب إليها ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم واقياً من الإفلاس.