المادة رقم 292 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

رد طلب الصلح الواقي
1- على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب:
أ- إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة.
ب- إذا كان قد حكم عليه سابقاً بالإفلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الأمانة أو بالاحتيال أو بالاختلاس في إدارة الأموال العامة أو لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق. أو كان قد شهر إفلاسه سابقاً ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها.
ج- إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح:
د- إذا فر بعد إغلاق جميع محلاته أو إذا اختلس أو أنقص بطريقة الاحتيال قسماً من ثروته.
2- وفي جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر إفلاسه.