المادة رقم 293 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

قبول الطلب القانوني
1- إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن بدعوة الدائنين للحضور أمام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي.
2- إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب.
3- ويحق للقاضي الفرد أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح في منطقته.
4- يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخ وساعته في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وإبلاغه إلى الدائنين.
5- ويعين أيضاً مفوضاً من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الأثناء مراقبة إدارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما عليه من الديون وإجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريراً لكتلة الدائنين في هذا الشأن.
6- وعليه أن يعين للطالب ميعاداً لا يتجاوز خمسة أيام لإكمال البيان المشتمل على أسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملاً في الحال.
7- وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار إلى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد إليه دفاتره.