المادة رقم 295 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

آثار طلب الصلح الواقي
1- منذ تاريخ إيداع الطلب إلى أن يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقتضية لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم أن يباشر أو يتابع معاملة تنفيذية أو أن يكتسب أي حق امتياز على أموال المدين أو أن يسجل رهناً أو تأميناً عقارياً، وكل ذلك تحت طائلة البطلان.
2- تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب الإجراءات المبينة فيما تقدم.
3- إن الديون التي ليس لها أي امتياز تعد مستحقة الأداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط.
4- أما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وإن تكن ممتازة فلا تخضع للآثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.