المادة رقم 296 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
إدارة أموال المدين 1- في أثناء الإجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائماً بإدارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الأعمال العادية المختصة بتجارته تحت إشراف المفوض وإدارة القاضي المنتدب. 2- ويحق لهما أن يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن: