المادة رقم 297 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التصرفات المعقودة أثناء إجراءات الصلح الواقي
1- لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في أثناء إجراءات الصلح الواقي.
2- وتطبق القاعدة نفسها إذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل كمبيالات أو عقد المدين صلحاً أو تحكيماً أو أجرى بيوعاً لا دخل لها في ممارسة تجارية أو أقام رهناً أو تأميناً عقارياً بدون ترخيص من القاضي المنتدب. ولا يحق للقاضي أن يرخص بذلك إلا إذا كانت فائدته جلية واضحة.