المادة رقم 298 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

عقوبات
1- إذا خالف المدين أحكام المادتين السابقتين أو ثبت أنه أخفى قسماً من موجوداته أو أهمل عن حيلة ذكر بعض الدائنين أو إذا ارتكب بوجه عام حملة ما. فالقاضي المنتدب يرفع الأمر إلى المحكمة وهذه تقرر شهر الإفلاس.
2- ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر.