المادة رقم 299 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

مهام المفوض وصلاحياته
1- بعد إطلاع المفوض على دفاتر المدين وأسناده وبالاستناد إلى المعلومات التي تمكن من جمعها، يتحقق المفوض صحة بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين أو عليه.
2- ويحق له عند الاقتضاء أن يطلب من أصحاب العلاقة الإيضاحات اللازمة.
3- ثم يضع المفوض1 بلا إبطاء تقريراً مفصلاً عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة أيام على الأقل.