المادة رقم 300 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اجتماع الدائنين
1- يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.
2- ويحق لكل دائن أن يقيم عنه وكيلاً خاصاً سحمل وكالة خطية ويجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أية معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية.
3- وعلى المدين أو من يمثله شرعاً أن يحضر نفسه، ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص إلا إذا تعذر حضور المدين بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب.
4- وبعد تلاوة تقرير المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية.
5- وإذا لم يمكن إنجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكماً إلى أقرب يوم عمل، بدون حاجة إلى إعلام الدائنين مجدداً حتى الغائبين منهم. ويجري الأمر على هذا المنوال إلى أن تتم المعاملات.