المادة رقم 301 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

عرض الاسباب من قبل الدائنين والرد عليها
1- لكل من الدائنين أن يعرض الأسباب التي من أجلها يعتقد أن هذا أو ذلك من الديون مشكوك فيه أو أن المدين ليس أهلاً للتساهل الذي يلتمسه أو أن مقترحاته غير جديرة بالقبول.
2- وللمدين أن يؤدي جوابه، وعليه أن يعطي جميع الإيضاحات التي تطلب منه.
3- ثم يذكر ملخص جميع هذه الأمور في المحضر وتضم إليه جميع المستندات.