المادة رقم 302 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التصويت على الصلح الواقي
1- يجب أن توافق على الصلح الواقي أغلبية الذين اشتركوا في التصويت وأن تمثل هذه الأغلبية على الأقل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول.
2- على أن يجوز للدائنين أصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية أن يشتركوا في تأليف هذه الأكثرية بشرط أن يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم.
3- ويجوز أن يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معيناً وأن لا يقل عن ثلث مجموع الدين.
4- على أن الاشتراط في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بكامله.
5- وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على أثر هذا التصويت وهذا القبول.
6- تسقط حتماً آثار التنازل عن امتياز أو عن رهن أو تأمين عقاري أو غير عقاري وإن كان هذا التنازل جزئياً إذا لم يتم الصلح أو تقرر إبطاله.