المادة رقم 304 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تقييد الدائنين القابلين للصلح
1- على القاضي المنتدب أن يذكر في المحضر الدائنين الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء أو يوقعوا جميعهم على المحضر.
2- ويدخل في حساب الأغلبية الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية إلى القاضي المنتدب أو إلى الكاتب في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع.
3- ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه إليه.