الدعوة لجلسة تصديق الصلحقبل توقيع الإمضاءات يتخذ القاضي قراراً يدرجه في المحضر يدعو به أصحاب العلاقة حضور جلسة معينة أمام المحكمة لأجل تصديق الصلح في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً.