المادة رقم 306 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

جلسة التصديق
1- على المفوض أن يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في إمكان قبول الصلح.
2- ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة.
3- ويحق للمدين وللدائن أن يتدخلوا في المناقشة.
4- وللمحكمة أن تدعوا المفوض إلى غرفة المذاكرة لأخذ إيضاحات منه بعد أن ترسل علماً للمدين وللدائنين المتدخلين.