المادة رقم 307 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
تقدير أهمية الديون المصرح بها ومبالغها تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واستناداً إلى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الأغلبية المقتضاة بما يمكن صدوره فيما بعد من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية.