المادة رقم 309 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تقييد تصرفات المدين
1- لا يحق للمدين قبل أن ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح أن يبيع ويرهن عقاراته أو أن ينشأ حقوق تأمين وبوجه عام أن يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقاً وصدقته المحكمة.
2- وكل عمل يقوم به المدين خلافاً لهذا المنع يكون عديم الأثر تجاه أصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح.