المادة رقم 310 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

شهر الاحكام
1- يجب شهر الأحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح.
2- ويكون هذا الشهر وفاقاً للقواعد التي ستجدد فيما يلي لحكم شهر الإفلاس.