المادة رقم 311 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اعتراض الدائنين المخالفين
1- يحق للدائنين المخالفين أن يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة أيام من تاريخ اختتام المحضر النهائي.
2- ويجب أن يحتوي هذا الاعتراض على الأسباب وأن يبلغ إلى المدين وإلى المفوض.
3- ولا يقبل الاستئناف إلا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين.
4- أما ميعاد الاستئناف فهو خمسة عشر يوماً.
5- وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنقطع حتماً المفوض إلا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه.
6- إن النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب وكل اتفاق مخالف يكون باطلاً.