المادة رقم 312 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

أثر تصديق الصلح
1- لتصديق الصلح الواقي أثر ملزم لجميع الدائنين.
2- إن الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والذين تفرغ لهم المدين، غير أنه يحق لهؤلاء أن يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح.