المادة رقم 313 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إبطال الصلح وشهر الإفلاس
1- يحق للمحكمة بناء على طلب أي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شهر حكم التصديق أن تبطل الصلح وأن تشهر (إفلاس) المدين إذا ثبت أنه بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه أو أخفى قسماً لا يستهان به من موجوداته.
2- ولا تقبل أية دعوى أخرى لإبطال الصلح بعد تصديقه.
3- وإذا حكم بإبطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الالتزامات التي ترتبت عليهم في عقد الصلح وسقطت حكماً الرهون العقارية وغيرها من التأمينات المنشأة في الصك نفسه.