المادة رقم 314 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

طلب فسخ الصلح وشهر الإفلاس
إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين.