المادة رقم 315 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اشتراط بقاء التاجر معسرا
1- يجوز أن يشترط في عقد الصلح أن لا تبرأ ذمة التاجر نهائياً من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد إلا إذا بقي معسراً.
2- على أن مدة تطبيق هذا الشرط يجب أن تحدد بخمس سنوات كما يشترط أن تزيد قيمة موجودات المدين على الديون المترتبة عليه بمعتدل خمسة وعشرين في المائة على الأقل.