المادة رقم 317 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

شهر الإفلاس
1- يشهر الإفلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية.
2- ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.
3- وإذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر إفلاس التاجر نفسه يصار إلى تعيين المرجع:
4- المحكمة التي شهرت الإفلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد المختصة بالإفلاس.