المادة رقم 320 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
صلاحيات المحكمة 1- للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها. 2- وللمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً.