المادة رقم 321 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

شهر إفلاس التاجر المتوفي أو المعتزل
1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في ميعاد سنه تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال أو الوفاة.
2- غير أنه لا يجوز لورثة التاجر المتوفى أن يطلبوا شهر إفلاسه.