المادة رقم 323 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

نشر الأحكام وتسجيلها
1- يجب أن يلصق الحكم بشهر الإفلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة أيام من صدورها بواسطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة إن وجدت وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية.
2- ويجب أيضاً أن تنشر خلاصتها في خلال الميعاد نفسه في إحدى الصحف اليومية.
3- ويجب أن يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الإفلاس وفي سائر الأماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية.
4- ويجب في الوقت نفسه أن تسجل هذه الأحكام في سجل التجارة وأن يبلغ إلى النيابة العامة.