المادة رقم 324 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الطعن بالأحكام الصادرة
1- تقبل هذه الأحكام جميع طرق الطعن ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف.
2- وتقبل الطرق المذكورة جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية.
3- تبدأ المواعيد القانونية لطرق الطعن من اليوم الذي يلي صدور الحكم، أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات.
4- ولا يكون في حال من الأحوال لطرق الطعن التي يمارسها المفلس أي أثر موقف.