المادة رقم 325 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إدراج أسماء التجار في الجدول
1- تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات إن وجدت.
2- ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفياً وقت شهر إفلاسه.
3- أما في سائر الأحوال فيشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر.