المادة رقم 326 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

حقوق المفلس السياسية
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية البلدية أو المختصة بالمهن ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة.