المادة رقم 328 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الحقوق الشخصية للمفلس
1- لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تختص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة، أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة.
2- على أنه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية إذا كانت تؤول إلى الحكم بمبلغ من النقود.
3- وكذلك لا يشمل التخلي الأموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحوزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسباً مع حاجة المفلس لإعالة نفسه وأسرته.