المادة رقم 331 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سقوط آجال الديون
1- يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس.
2- ولا يشمل هذا السقوط شركاءه في الالتزام.
3- ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمين.
4- ولحاملي إسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزها حالاً في التفليسة كما جاء في باب الصلح الوافي.