المادة رقم 332 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

شهر الإفلاس في السجل العقاري
1- إذا كان المفلس مالكاً لعقارات أو لحقوق عينية فيكون الحكم بشهر الإفلاس خاضعاً لقواعد الشهر المختصة بالرهون والتأمينات العقارية.
2- يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة.
3- وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تأمين جبري لمصلحة كتلة الدائنين.