المادة رقم 333 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تصرفات المدين الباطلة
1- تكون التصرفات الآتية باطلة حتماً بالنسبة إلى كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ:
أ- التصرفات والتفرغات المجانية باستثناء الهدايا الصغيرة المعتادة.
ب- وفاء الديون قبل استحقاقها مهما كان شكل وقوعه.
ج- وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقود أو إسناد سحب أو إسناد "لأمر" أو حوالات وبوجه عام كل وفاء بمقابل.
د- إنشاء تأمين عقاري أو رهن عقاري على أموال المدين أو إنشاء رهن على منقول من تلك الأموال كل ذلك لتأمين دين سابق.
2- إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه أثر الاتجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس ولا يمس البطلان حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسني النية.