المادة رقم 335 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

دعوى الاسترداد
1- إن أبطال الأعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد.
2- وإذا كان محل الوفاء سند سحب أو شيكاً فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه.
3- أما إذا كان محل الوفاء سنداً "لأمر" فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول.
4- وفي كلا الحالين يجب أن يقام الدليل إلى أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع.