المادة رقم 337 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التقادم
تسقط بالتقادم دعاوى الإبطال المنصوص عليها في المواد 333 و334 و335 بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس.