المادة رقم 338 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

وكلاء التفليسة
1- تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة، تعينه المحكمة.
2- ويتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وكيل أو عدة وكلاء التفليسة.
3- ويمكن في كل وقت أن يزداد عدد الوكلاء إلى ثلاثة.
4- وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً لتعرفتهم الخاصة.
5- ويحق للمدين وللدائنين أن يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة.