المادة رقم 339 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

المراقبون
يجوز أن يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة.