المادة رقم 340 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

شروط وكلاء التفليسة
لا يجوز أن يعين وكيلاً للتفليسة قريب أو مصاهر للتفليس لغاية الدرجة الرابعة.