المادة رقم 341 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تبديل وكلاء التفليسة
إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء التفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين.